الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
أنا إنسان مريض ، لا أستطيع الاستحمام من أجل الاغتسال من الجنابة إلا مرة واحدة في الشهر، لأن الاستحمام المتواصل يجلب لي الضرر والمشقة.
فهل يجوز لي التيمم لأداء الصلاة؟ وإذا كان كذلك، فهل أتيمم بنية الاغتسال ثم أتوضأ وضوء الصلاة؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
ما دام المستفتي يستطيع الاغتسال كل شهر -كما يقول في استفتائه- فهذا يدل على أن الماء لا يضره، ولذلك يطلب منه الاغتسال كلما أصابته جنابة ، وإذا كانت كثرة الماء تضره فيقلل من كمية الماء في الغسل على قدر الحاجة، وإذا كان الاغتسال بالماء يضره ضرراً بالغاً في جسمه بالتجربة أو بشهادة الطبيب العدل دائماً ، فله التيمم لإزالة الجنابة، ثم التيمم والوضوء كلما انتقض وضوؤه احتياطا وخروجا من اختلاف الفقهاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|